الأحد، 22 أبريل 2012

اين منظمات حقوق الانسان ......؟؟؟

كتب اليوم ميشال شماس عن محاكمة ابنته يارا التي عمرها 21 سنة


.....

ميشال شماس

تخيلوا يا صديقاتي وأصدقائي ان بعض الجرائم التي وجهتها النيابة العامة لأبنتي يعقاب عليها بالإعدم لمجرد أنها تحلم بفضاء من الحرية تتفتح فيها زهور الحب للوطن بكافة أطيافة وتنوعاته,, لاتستغربوا ففي وطني يعاقب المواطن على حبه لوطنه بالإعدام
وهذه هي التهم الموجهة لابنتي الصغير ذات الإحدى والعشرين عاما:
1- 285 من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.
2-مادة 286 1 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
3-مادة 287
1 ـ كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.
2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
4-المادة 296
يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:
أ) ـ من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
ب) من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
ج) ـ كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.
5-المادة 298
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء
6-المادة 300
1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 298 و299.
2 ـ غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولى منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
6-المادة 307
1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.
8- المادة 335
من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.
9-المادة 374

2 ـ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.


......ميشال شماس
يارا في خطر يا أصدقائي نعم في بعد هذه التهمة التي تصل إحداها لحد الإعدام.


.....


يارا الان في سجن حمص المركزي ابشع سجن في سوريا الا تستطيع اي منطمة حقوقية تخليصها من هذا النظام المجرم .....!!!

هناك تعليقان (2):

  1. مساء الخير ..سيدتي

    ومدونة رائعة وجميلة

    سرني المساء هنا

    دمتم بكل ود

    ردحذف
  2. شكرا لك عزيزي ..عطرت مدونتي بمرورك :)

    ردحذف